ميثاق الشرف

مبادئ السلوك العامة

01

الأمانة والنزاهة

أن يؤدى عضو الجمعية واجبات مهنته بأمانة ونزاهة وتجرد ، سواء تعلق الأمر بالجمهور، أو بالعملاء أو رؤسائه و مرؤوسيه ، أو زملاء المهنة.

02

أصول المهنة

أن يعمل عضو الجمعية ، وأن يشجع غيره على أن يعمل، وفقا لأصول المهنة وقواعد الأخلاق، بما يكون كسبا لنفسه ولمهنته.

03

الكفاءة والاقتدار

أن يعمل عضو الجمعية بكفاءة واقتدار ، وأن يحافظ ويرفع من مستواه المهنى ومن مستوى زملائه.

04

الموضوعية

أن يتحسب عضو الجمعية لأفعاله فلا يندفع ولا يتظاهر بالمعرفة ، وأن تبنى تقديراته على حيدة وموضوعية ورأى مستقل.

05

الصدق والشجاعة

إن أهم ما يرسى فضائل السوق هو أن نعمل بها وأن نتكلم بها، فإذا وجد عضو الجمعية تصرفا معيبا فعليه أن يسميه بدون مواربة ، فلا مجاملة فى حق أو سكوت على باطل.

"إن السوق هو للجميع ، وإن لكل متعامل فرصته العادلة فى أن تؤدى له عملياته وفق أولويات طلبها وبذات الهمة والكفاءة."


إبلاغ الرؤساء

01

يتعهد عضو الجمعية بإبلاغ رؤسائه ومرؤوسيه بعضويته فى الجمعية وبالتزامه بميثاق الشرف وقواعد السلوك المهنى وبأنه معرض لعقوبات من الجمعية قد توقع عليه فى حالة مخالفته لتلك القواعد كما يتعهد بتسليم نسخة من الميثاق والقواعد إليهم.

الالتزام بالقوانين العامة

01

يلتزم عضو الجمعية بكل القوانين واللوائح التى تفرض من الدولة أو من أى هيئة رقابية منظمة لنشاطه، محليا أو خارجيا، كما يلتزم بمواد ميثاق الشرف وقواعد السلوك المهنى للجمعية.

02

يلتزم عضو الجمعية بألا يعمل أو يشارك فى أى عمل يكون من شأنه الخروج على أى قانون أو لوائح تفرضها الدولة أو أى هيئة منظمة لنشاطه أو مخالفة لميثاق الشرف وقواعد السلوك المهنى للجمعية.

03

لا يحق لعضو الجمعية أن يستفيد هو أو عملائه من أية معلومات سرية غير معروفة للسوق وصلت إليه عن طريق كونه موظفا أو مديرا أو عضو مجلس إدارة أو مستشار لشركة مـا.

04

يلتزم عضو الجمعية بعدم اشتراكه فى أعمال غير مشروعة تؤدى عند ثبوت إدانته فيها إلى انعدام مصداقيته وعدم صلاحيته كعضو فى مجتمع خدمات الأوراق المالية.

الأبحاث وتوصيات الاستثمار

01

توخى الحذر واستقصاء البيانات والتأكد من صحتها قبل تقديم توصية بقرار استثمار أو قبل تنفيذ قرار استثمار لآخرين.

02

العمل على توفير حد أدنى من البيانات لديه تمكنه من تقديم توصيات لعملائه.

03

أن يظهر الحقائق المجردة منفصلة عن تحليله الشخصى لهذه الحقائق عند كتابة أبحاثه أو عند عرضه لعملية ما على عملائه.

04

أن يراعى عند أخذه قرار استثمار لصالح أحد عملائه بأن يكون ذلك القرار لصالح العميل وأن يكون مناسبا لاحتياجات وظروف العميل.

05

أن يذكر مصادر المعلومات التى يعرضها على رؤسائه أو عملائه أو جمهور المتعاملين مبينا أسم الكاتب وجهة النشر ، إلا أن تكون هذه المعلومات عبارة عن حقائق مجردة منشورة فى الدوريات المالية والإحصائية ، فليس عليه ذكر المصدر.

06

عدم الإدلاء بأى تصريحات شفاهة أو كتابة يشوبها القصور أو التضليل من حيث: الخدمات التى بإمكان العضو أو شركته القيام بها، مؤهلات وسابقة خبرة العضو، والعائد المتوقع على أية استثمارات ينصح بها.

07

عدم الإشارة إلى أية ضمانات ، للاستثمار أو عوائده ، غير منصوص عليها فى شروط الورقة المالية نفسها.

08

تقديم معلومات صحيحة ودقيقة لعملائه الحاليين أو المحتملين عن أداء الاستثمارات التى قام بها.

09

يلتزم عضو الجمعية الذى يدير محفظة لعملائه بالإفصاح لهم عن القواعد العامة لعملية الإدارة وطريقة اختياره للأوراق المالية وأسلوب تكوين المحفظة.

تنفيذ العمليات

01

يلتزم عضو الجمعية بإعطاء أولوية مطلقة للعمليات التى ينفذها لصالح عملائه على العمليات التى ينفذها لصالحه سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.

02

يلتزم عضو الجمعية بالصدق ووضوح التعبير فى التخاطب مع زملاء المهنة والعملاء.

تضارب المصالح

01

يلتزم عضو الجمعية بالإفصاح لرؤسائه والمتعاملين معه عند إبداء توصياته أو عند تنفيذ عملية استثمار لصالحهم يمكن أن ينتج عنها تعارض مصالح بين العضو والمتعاملين معه، الأمر الذى قد يؤثر على حيدة العضو فى اتخاذ القرار.

02

يلتزم العضو بإتباع أية قوانين أو لوائح تصدرها أية جهة رقابية أو حكومية بشأن تعارض المصالح.

مصادر دخل إضافية

01

يلتزم عضو الجمعية بإبلاغ عملائه ورؤسائه بأية عمولات أو أتعاب أو منافع يتلقاها من مصادر أخرى نتيجة العمليات التى ينفذها لصالح عملائه.

02

يلتزم عضو الجمعية بالإفصاح للعميل المحتمل عن أية عمولات أو منافع قد يدفعها للآخرين نتيجة ترشيحه له للعمل مع ذلك العميل.

03

يتعهد عضو الجمعية بعدم قيامه بعمل مستقل أو تقديم خدمة إضافية ينافس بها الشركة التى يعمل بها إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من الشركة التى يعمل بها ومن الشخص الذى يقدم له الخدمة الإضافية.

العلاقة مع الغير

01

يلتزم عضو الجمعية بحفظ سرية المعلومات التى يأتمنه عليها العميل.

02

يلتزم عضو الجمعية فى علاقته وعمله مع أى جهة مصدرة لأوراق مالية بالحفاظ على استقلاليته وحيدته.

03

يلتزم عضو الجمعية بعدم قبول أى أموال مشكوك في أن مصدرها غير مشروع.

04

يراعى الأعضاء أن يكون مقابل الخدمات عادلاً ومتفقاً مع طبيعة العمل والجهد المبذول بدون مبالغة، وبما يكفل معيشة لائقة للعاملين والقيام بجهود البحث والتحاليل المالية.

لقب العضوية

01

يمكن لعضو الجمعية استخدام لقب (عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية) خلال فترة عضويته وبشرط أن يكون مسدداً للاشتراكات وغير موقوف.

العقوبات

01

إذا ثبت مخالفة أى عضو يمكن للجمعية توقيع عقوبات: لفت النظر، الإيقاف لمدة لا تزيد على سنة واحدة، أو الفصل النهائي من الجمعية.

02

يكون التحقيق عن طريق لجنة العضوية والمستشار القانوني، وتصدر القرارات بسرية تامة بقرار نهائي من مجلس الإدارة، ويجب أن يأخذ التحقيق طابع السرية.

ميثاق الشرف

إن أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية ، وقد تدارسوا حاضر ومستقبل مهنتهم قد أقروا فيما بينهم وألزموا أنفسهم بالمبادئ والقواعد التالية لتحكم علاقاتهم بين بعضهم البعض، وبينهم وبين الغير :

  • أن يؤدى عضو الجمعية واجبات مهنته بأمانة ونزاهة وتجرد ، سواء تعلق الأمر بالجمهور، أو بالعملاء أو رؤسائه و مرؤوسيه ، أو زملاء المهنة.
  • أن يعمل عضو الجمعية ، وأن يشجع غيره على أن يعمل، وفقا لأصول المهنة وقواعد الأخلاق، بما يكون كسبا لنفسه ولمهنته.
  • أن يعمل عضو الجمعية بكفاءة واقتدار ، وأن يحافظ ويرفع من مستواه المهنى ومن مستوى زملائه.
  • أن يتحسب عضو الجمعية لأفعاله فلا يندفع ولا يتظاهر بالمعرفة ، وأن تبنى تقديراته على حيدة وموضوعية ورأى مستقل.
  • إن أهم ما يرسى فضائل السوق هو أن نعمل بها وأن نتكلم بها، فإذا وجد عضو الجمعية تصرفا معيبا فعليه أن يسميه بدون مواربة ، فلا مجاملة فى حق أو سكوت على باطل.

إن السوق هو للجميع ، وإن لكل متعامل فرصته العادلة فى أن تؤدى له عملياته وفق أولويات طلبها وبذات الهمة والكفاءة.

قواعد السلوك المهني

 1- ضرورة إبلاغ المرؤوس رؤسائه بميثاق الشرف وقواعد السلوك المهنى :

يتعهد عضو الجمعية بإبلاغ رؤسائه ومرؤوسيه بعضويته فى الجمعية وبالتزامه بميثاق الشرف وقواعد السلوك المهنى وبأنه معرض لعقوبات من الجمعية قد توقع عليه فى حالة مخالفته لتلك القواعد كما يتعهد بتسليم نسخة من الميثاق والقواعد إليهم.

 2- الالتزام بالقوانين العامة وميثاق الشرف وقواعد السلوك المهنى :

  • يلتزم عضو الجمعية بكل القوانين واللوائح التى تفرض من الدولة أو من أى هيئة رقابية منظمة لنشاطه، محليا أو خارجيا، كما يلتزم بمواد ميثاق الشرف وقواعد السلوك المهنى للجمعية.
  • يلتزم عضو الجمعية بألا يعمل أو يشارك فى أى عمل يكون من شأنه الخروج على أى قانون أو لوائح تفرضها الدولة أو أى هيئة منظمة لنشاطه أو مخالفة لميثاق الشرف وقواعد السلوك المهنى للجمعية.
  • لا يحق لعضو الجمعية أن يستفيد هو أو عملائه من أية معلومات سرية غير معروفة للسوق وصلت إليه عن طريق كونه موظفا أو مديرا أو عضو مجلس إدارة أو مستشار لشركة مـا.
  • يلتزم عضو الجمعية بعدم اشتراكه فى أعمال غير مشروعة تؤدى عند ثبوت إدانته فيها إلى انعدام مصداقيته وعدم صلاحيته كعضو فى مجتمع خدمات الأوراق المالية. 

3- الأبحاث وتوصيات الاستثمار :

يتعهد عضو الجمعيــة ما يلى :

  • توخى الحذر واستقصاء البيانات والتأكد من صحتها قبل تقديم توصية بقرار استثمار أو قبل تنفيذ قرار استثمار لآخرين.
  • العمل على توفير حد أدنى من البيانات لديه تمكنه من تقديم توصيات لعملائه .
  • أن يظهر الحقائق المجردة منفصلة عن تحليله الشخصى لهذه الحقائق عند كتابة أبحاثه أو عند عرضه لعملية ما على عملائه.
  • أن يراعى عند أخذه قرار استثمار لصالح أحد عملائه بأن يكون ذلك القرار لصالح العميل وأن يكون مناسبا لاحتياجات وظروف العميل.
  • أن يذكر مصادر المعلومات التى يعرضها على رؤسائه أو عملائه أو جمهور المتعاملين مبينا أسم الكاتب وجهة النشر ، إلا أن تكون هذه المعلومات عبارة عن حقائق مجردة منشورة فى الدوريات المالية والإحصائية ، فليس عليه ذكر المصدر.
  • عدم الإدلاء بأى تصريحات شفاهة أو كتابة يشوبها القصور أو التضليل من حيث :-
  •  الخدمات التى بإمكان العضو أو شركته القيام بها لصالح عملائه.
  •   مؤهلات وسابق خبرة العضو أو شركته.
  •  العائد المتوقع على أية استثمارات ينصح بها أو يعرض القيام بها.

لصالح عملائه 

  • عدة الإشارة إلى أية ضمانات ، للاستثمار أو عوائده ، غير منصوص عليها فى شروط الورقة المالية نفسها.
  • تقديم معلومات صحيحة ودقيقة لعملائه. الحاليين أو المحتملين ، عن أداء الاستثمارات التى قام بها.
  • يلتزم عضو الجمعية الذى يدير محفظة لعملائه بالإفصاح لهم عن القواعد العامة لعملية الإدارة وطريقة اختياره للأوراق المالية وأسلوب تكوين المحفظة.

4- تنفيذ العمليـــات :

  • يلتزم عضو الجمعية بإعطاء أولوية مطلقة للعمليات التى ينفذها لصالح عملائه على العمليات التى ينفذها لصالحه سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
  • يلتزم عضو الجمعية بالصدق ووضوح التعبير فى التخاطب مع زملاء المهنة والعملاء.

5- الإفصاح عن حالات تضارب المصالح :

  • يلتزم عضو الجمعية بالإفصاح لرؤسائه والمتعاملين معه عند إبداء توصياته أو عند تنفيذ عملية استثمار لصالحهم يمكن أن ينتج عنها تعارض مصالح بين العضو والمتعاملين معه ، والأمر الذى قد يؤثر على حيدة العضو فى اتخاذ القرار.
  • يلتزم العضو بإتباع أية قوانين أو لوائح تصدرها أية جهة رقابية أو حكومية بشأن تعارض المصالح. 

6- الإفصاح عن مصادر دخل إضافية :

  • يلتزم عضو الجمعية بإبلاغ عملائه ورؤسائه بأية عمولات أو أتعاب أو منافع يتلقاها من مصادر أخرى نتيجة العمليات التى ينفذها لصالح عملائه.
  • يلتزم عضو الجمعية بالإفصاح للعميل المحتمل عن أية عمولات أو منافع قد يدفعها للآخرين نتيجة ترشيحه له للعمل مع ذلك العميل.
  • يتعهد عضو الجمعية بعدم قيامه بعمل مستقل أو تقديم خدمة إضافية ينافس بها الشركة التى يعمل بها إلا بعد الحصول على تصريح كتابى من الشركة التى يعمل بها ومن الشخص الذى يقدم له الخدمة الإضافية.

7- العلاقة مع الغيـر :

  • يلتزم عضو الجمعية بحفظ سرية المعلومات التى يأتمنه عليها العميل.
  • يلتزم عضو الجمعية فى علاقته وعمله مع أى جهة مصدرة لأوراق مالية بالحفاظ على استقلاليته وحيدته.
  • يلتزم عضو الجمعية بعدم قبول أى أموال مشكوك في أن مصدرها غير مشروع. 
  • يراعى الأعضاء ، كل بحسب موقعه ، أن يكون مقابل الخدمات التى يؤديها للغير عادلا ومتفقا مع طبيعة العمل والجهد المبذول بدون مبالغة بالزيادة أو النقص ، وأن يكون متناسبا مع تكلفة العملية ، وأن يغطى هامشا مناسبا من الدخل يكفل معيشة لائقة للعاملين ، والقيام بجهود البحث والتحاليل المالية.

8- استخدام لقب عضوية الجمعية المصرية للأوراق المالية :

يمكن لعضو الجمعية استخدام لقب ( عضو الجمعية المصرية للأوراق المالية ) خلال فترة عضويته وبشرط أن يكون مسددا لاشتراكات الجمعية وأن يكون غير موقوف عن عضويتها.

9- العقوبـات :

إذا ثبت مخالفة أى عضو من الجمعية لأى من البنود الواردة بهذا الميثاق يمكن للجمعية توقيع أحد العقوبات التالية عليه :

– لفت النظر.

– الإيقاف عن عضوية الجمعية لمدة لا تزيد على سنة واحدة.

– الفصل من الجمعية.

ويكون التحقيق فى المخالفات عن طريق لجنة العضوية والمستشار القانونى للجمعية اللذين يرفعان توصياتهم لمجلس الإدارة الذي له سلطة القرار النهائى فى هذا الأمر، ويجب أن يأخذ الاستعلام والتحقيق طابع السرية.

الجمعية المصرية

للاوراق والاوراق المالية